( جريمة المؤامرة - الإعتداء)
من مبادئ سياسة التجريم في التشريع الجنائي أن المشرع لا يعاقب إلا على السلوك الخارجي المحسوس الذي يظهر في أفعال مادية. ومن تم لا عقوبة على مجرد التفكير في الجريمة.
لكن ما يلاحظ هو أن المشرع المغربي خرج على هذا المبدأ فيما يخص ج ا رئم
أمن الدولة لاسيما إذا تعلق الأمر بجريمة المؤامرة، حرصا منه على إبعاد الأخطار التي من شأنها تهديد أمن الدولة واستقرارها .
فلم يكن أمام المشرع من حيلة إلا أن يعاقب على التآمر رغم أنه لا يعدو أن يكون مجرد "اتفاق" بين شخصين أو عدة أشخاص.
المؤامرة « تكون المؤامرة اتفاقا يؤكده الفصل 175 قانون جنائي الذي جاء فيه هي التصميم على العمل متى كان متفقا عليه ومقرار بين شخصين أو أكتر.»
وإذن، يمكن القول أن تجريم مجرد الاتفاق الجنائي في إطار جريمةالمؤامرة بين شخصين أو أكثر دون أن يصاحبه أو يعقبه أي عمل يدل عليه؛ يعد خروجا عن القواعد العامة ال ا رسخة في القانون الجنائي.
فالتجريم تناول فكرة الجريمة والعزم عليها، وهي مرحلة تخرج في الأساس من نطاق التجريم والعقاب.
ذلك أنه من الثابت جنائيا عدم العقاب على العزم أو التصميم الذي يتكون لدى الجاني لاقتراف الجرم مستقبلا.
علة ذلك أن التصميم أو العزم لا يعدو أن يمثل حالة نفسية أو فكرة إجرامية لم تبرح مخيلة الجاني، وهذا من الصعب جدا إثباته.
هذا بالإضافة إلى أن الرغبة في ارتكاب الجريمة لا تنذر عادة بخطر حال يخشى منه على أمن المجتمع واستقراره، لأن المظاهر المادية التي توحي بالخطورة منعدمة والحالة هذه. يضاف إلى هذا أن تجريم مجرد الرغبة من شأنه حمل الفاعل على تنفيذ مخططه الإجرامي طالما أنه معاقب في الحالتين لا محالة.
لذا، فالحكمة والمنطق يحملان المشرع على عدم عقاب التصميم أو العزم الإجرامي، وذلك لحث الشخص على العدول وثنيه عن متابعة مشروعه الإجرامي .
جرائم أمن الدولة
لا يقصد بها الجرائم التي ترتكب ضد أشخاص الفئة التي تحكم الشعب و أنما يقصد بها تلك الجرأىم التي تنال من كيان .الدولة كشخص إعتباري بحيث يؤدي الأمر إلى أن تصبح سلامته السياسية أو الاجتماعية أو الإقتصادية مهددة و معرضة للخطر.
أخد المشرع بالنسبة لجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي بأسلوب التجريم الوقائي أو الإحتياطي .
القانون الجنائس المغربس يتميز بالمرونة حيت أن النصوص الجنائية صيغت بأسبوي محدد للنشاط المجرم بكيفية حصرية و الذي يكون المشرع قد تصوره في وقت لاحق من الأوقات .
خروج غالبية جرائم أمن الدولة عن نطاق الجرائم السياسية لأن المجؤم السياسي هو الدي يخالف القانون الجنائي لأهداف سياسية نبيلة لخدمة الصالح العام عكس المجرم العادي .
يمنع تسليم المجرم في الجرائم السياسية ما لم تكن جريمة الإعتداء على شخص الملك أو ولي العهد أو العائلة الملكية .
جرائم الإعتداء على رئيس الدولة لا تعتبر جرائم سياسية ، وكذالك جرائم القتل العمد و التسميم ، وحتى جرائم التخريب و الإرهاب حتى و إن كان الدافع سياسي .
يمكن تسليم الأجانب في حالة حرب لقيامه بأعمال وحشية .
مميزات جريمة المؤامرة
تتميز جريمة المؤامرة بمجموعة من الخصائص تجعل منها جريمة خاصة ومن جملة هذه الخصائص :
1-المؤامرة سلوك محتواه نفسي :
وهذا راجع لكون السلوك الإجرامي المكوّن لها يقوم على مجرد العزم
الذي هو فكرة نفسية. هذا السلوك النفسي أساسه عاملان: الأول يتمثل في أنه سلوك شخصي عبر عنه صاحبه، والثاني يكمن في أن هذا التعبير دليل على انصرا ف الإ رادة إليه.
وهذا هو أساس عقاب هذا السلوك .
2- المؤامرة جريمة فاعل متعدد :
المؤامرة كجريمة تنتمي إلى فئة جرائم الفاعل المتعدد الضروري، فهي تتطلب اتفاق شخصين أو أكتر، بحيث لا تتحقق بإرادة شخص واحد .
3- تجريم المؤامرة فرع من أصل:
فالمؤامرة وسيلة للوصول لغاية معينة هي تحقيق الجريمة التي سبق العزم والتصميم على ارتكابها.
ومن تم تعد المؤامرة فرعا لأصل هو الجريمة المنشودة.
أي أن هده الاخيرة إذا كانت جريمة قائمة بذاتها، فإنها تظل من حيث الغاية تابعة لجريمة أخرى فقد يحصل مثلا أن يكون الهدف من التآمر هو الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو
شخصه، وقد تكون غاية المؤامرة إسقاط نظام الحكم أو تغيير النظام.
جريمة المؤامرة -1 :
الفصل 175 ق ج : المؤامرة هي التصميم على العمل الإجرامي متى كان متفقا عليه و مقررا بين شخصين أو أكتر .
المشرع لا يعاقب على مجرد النوايا و لأن المؤامرة من جرائم الخطر فهي إستثناء و يعاقب على مجرد النوايا و العزم .
تتطلب شرط التعدد أما إذا كان شخص واحد تسمى جريمة إعتداء .
تختلف المؤامرة على الدعوة إلى التأمر : يعني شخص يدعو أخر إلى التأمر على حياة الملك أو ولي العهد أو أحد الأهداف المنصوص عليها في الفصل 178 ق ج ، إذا قبل هذا الشخص الدعوة تعتبر مؤامرة و إذا رفض توصف بأنها دعوة إلى التأمر و هنا نفرق بين إثنين من العقوبات :
الحالة الأولى : وصف الجناية و تكون عند التأمر على حياة الملك أو ولي العهد و تكون عقوبتها من 5 إلى 10 سنوات .
الحالة التانية : وصف الجنحة عند حمل السلاح على الملك أو ولي العهد أو تغيير النظام أو تغيير ترثيب ورثة العرش تكون عقوبتها من 2إلى 5 سنوات .
أركان الجريمة :
تنقسم الجريمة الى ثلات اركان .
تعليقات
إرسال تعليق