القائمة الرئيسية

الصفحات

دليل حول معاملة السجناء و الوقاية من التعديب

يعتبر التكوين والتكوين المستمر من الدعامات الأ ساسية لإنجاح أي مشروع إصلاحي من خلال الاهتمام بالمكون البشري باعتباره رافعة ومدخلا لترجمة الاختيارات المعتمدة من قبل الدولة أو المؤسسات، سواء من خلال التشريع أو الالتزامات الدولية أو الخطط الإستراتيجية أو كتجسيد لإدارة سيا سية أو لهذه الاعتبارات جميعها.

دليل حول معاملة السجناء و الوقاية من التعديب

 تقديم

إن الحق بعدم التعرض للتعذيب هو حق مستقر في القانون الدولي، فهو محظور بصريح العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ويأتي هدا المشروع في إطار مرافقة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعديب بالمغرب , و قد جاء إحداث هده الألية نتيجة للمصادقة على البروطوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعديب .

وقد أولت منظمة اليونسكو وغيرها من الوكالات المتخصصة ل لأمم المتحدة اهتماما بالغا للمووضع مثلته خطط العمل والبرامج المعتمدة في المجال. وقد انخرط المغرب في هذا التوجه كاختيار أساسي مرافق لانخراطه في دينامية حقوق الإنسان ودولة القانون، وهو ما ترجمته عدة مشاريع منها البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية و إدماج هذا البعد في برامج التكوين والتكوين المستمر لفئات متعددة من المكلفين بّ إنفاذ القانون ) قضاة، أمن، درك...(.

نبدة عن الألية الوطنية للوقاية من التعديب .

تعتبر الآلية الوطنية، كهيئة تكاملية مع اللجنة الفرعية لتعزيز نجاعة منظومة الوقاية من التعذيب، من خلال ضمان استمرار رقابة أماكن الحرمان من الحرية، لأنها متواجدة بالبلد مما يسمح لها بالقيام بزيارات متكررة ومستمرة على عكس زيارة اللجنة الفرعية التي تكتسي طابعا متقطعا.وتقاس جدية وفعالية الآلية الوطنية انطلاقا من الاستقلالية التي تتوفرعليها، والصلاحيات الموكولة إليها.

الإطار القانوني للألية الوطنية للوقاية من التعديب .

يتكون الإطار القانوني من مكونين مترابطين فيما بينهما وكلاهما
ملزم لل سلطات العمومية. أولهما يستمد قوته من قواعد دولية ناشئة عن
اتفاقات بين الدول، وثانيهما يجد مرجعتيه في التشريعات الوطنية السارية المفعول.

أ: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صادقت عليه الجمعية العامة ل لأمم المتحدة في 16 دجنبر 1966 ، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 مارس.1976

و صادقت المملكة المغربية في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 21 ماي 1979 ، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980 

ب: اتفاقية مناهضة التعذيب

يعتبر التعذيب في القانون الدولي، جريمة محرمة في جميع الأوقات،

ويجب معاقبة من يرتكبه. وكانت المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق

المدنية والسياسية، أول معاهدة دولية في مجال حقوق الإنسان، تنص

صراحة على حظر التعذيب، وتهدف إلى حماية كل من كرامة الإنسان

و سلامته البدنية والعقلية، هكذا جاء الحظر بعبارات شاملة ومطلقة غير

أنها لم تعط أي تعريف لدلالة ومعنى التعذيب. 

لتأتي اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1984 ، بتعريف لفعل التعذيب وتحديد تدابير محددة

لمواجهته )المادة الأولى( من جهة، وحظر جميع أعمال المعاملة أو العقوبة

القاسية أو الإنسانية أو المهنية )المادة 16 ( من جهة أخرى.

المادة 7 من العهد: «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو

اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخوصص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر .


 المهام الموكولة للألية الوطنية للوقاية من التعديب .

أ. تحديد دلالة الحرمان من الحرية

يقصد بالحرمان من الحرية كل شكل من أشكال احتجاز الأشخاص
أو سجنهم أو إيداعهم في مكان عام أو خاص للاحتجاز حيث لا يسمح
لهم بمغادرة متى شاؤوا، سواء كان ذلك ب أمر من سلطة قضائية أو إدارية
أو غيرها من السلطات.

ب. الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية

تختص الآلية بدار سة وضعية وواقع معاملة الأ شخاص المحرومين من
حريتهم من خلال :

  • القيام بزيارات منتظمة وكلما طلب المجلس ذلك لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون، أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب، ومن كل ضروب سوء المعاملة؛
  • إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة و أو ضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛
  • تقديم كل مقترح أو ملاحظة ب شأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب

ج. الولوج إلى المعلومات والوصول الى الأ شخاص المحرومين من الحرية.

يقع على عاتق ال سلطات العمومية المكلفة ب إدارة أماكن الحرمان من الحرية، تمكين أعضاء الآلية الوطنية من:

  • جميع المعلومات المتعلقة بعدد أماكن الحرمان من الحرية ومواقعهاوبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في هذه الأماكن؛
  • جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم؛ الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها؛
  •  حرية اختيار أماكن الحرمان من الحرية التي يريدون زيارتها والأشخاص الذين يريدون مقابلتهم؛
  • إجراء مقابلات خاصة مع الأ شخاص المحرومين من حريتهم دونوجود شهود ومقابلتهم بصورة منفردة مع إمكانية، عند الاقتضاء،الاستعانة بمترجم أو أي شخص آخر ترى فائدة في حضوره .

تحميل الدليل 

و في ما يلي دليل حول معاملة السجناء و الوقاية من التعديب للتحميل بصيغة pdf .

👇👇👇




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع