تقديم :
مما لا شك فيه أن الغاية الأساسية التي يهدف إليها القانون لكي يكون فعالا هي حماية
حقوق الأفراد٬ و تحكم هذه الحماية بالوسائل التي وضعها المشرع ٬ و بدون هذه الوسائل لا تكو
هناك حماية و بالتالي لا معنى لهذه الحقوق ٬ و تأكيدا لهذا الهدف اقر المشرع للأفراد حق الدفاع
عن أموالهم و أنفسهم بواسطة الدعوى؛ إذ بمقتضاها يستطيعون أن يطلبوا من القضاء التدخل دون
الحيلولة دون أي تعرض على الحقوق المذكورة.
و أي دعوى لابد أن تبتدئ برفع طلب أصلي يوجهه المدعي أو ممثله إلى المحكمة يقرر فيه
وجود حق أو مركز قانوني معين اعتدي عليه و يعلن رغبته في حمايته في مواجهة المدعي عليه٬
كما أن محل النزاع خلال سريان الدعوى لا يظل جامدا أو تابتا وإنما يجيز قانون المرافعات
تطويره خلال سيرها في حدود معينة و ذلك عن طريق الطلبات العارضة التي يقدمها الخصوم
أو الغير إضافة إلى طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي أو مؤثرة فيه.
فما المقصود بالطلب الأصلي و ما هي عناصره ؟و ما هي الآثار الثمترتبة عنه ؟م ما المقصود
بالطلب العارض؟ و ماهي أنواعه؟
للإجابة علي مختلف هذه التساؤلات سنتناول الموضوع من خلال مبحثين نخصص الأول للطلب
الأصلي ٬ على أن نتطرق في المبحث الثاني للطلب العارض.
المبحث الأول:الطلب الأصلي
ترفع الدعوى أمام القضاء بواسطة المقال الافتتاحي أو الطلب الأصلي ٬ و حتى يقوم هذا الأخير
لابد و أن تتوفر فيه مجموعة من العناصر الأساسية ( المطلب الأول ) ٬ و يترتب على قيام الطلب
الأصلي مجموعة من الآثار القانونية ( المطلب الثاني )
×المطلب الأول: مفهوم الطلب الأصلي و عناصره
الفقرة الأولى ׃ مفهوم الطلب الأصلي
الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي طلب تقديم الإجراءات هو الذي
تفتتح بموجبه الخصومة التي يطرحها على القضاء صاحب الحق المتنازع فيه على من ينازعه
في هذا الحق ليستصدر حكما من القضاء لصاحبه.
الفقرة الثانية ׃ عناصر الطلب الأصلي
لابد في كل مقال افتتاحي لكي يكون مقبولا و صحيحا أن يتوفر على ثلاثة عناصر أساسية
أولها أطراف الطلب و ثانيها موضوع الطلب ثم ثالثها هو سبب الطلب.
أولا׃أطراف الطلب (المدعي و المدعى عليه)
يجب قي كل طلب قضائي توافر خصمين ٬ الأول هو المدعي الذي يقدم الطلب ٬ و الثاني هو
المدعى عليه الذي يوجه إليه هذا الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي للدعوى ٬ فإن كان الطلب
الأصلي موجه ضد شخص غير معين أو مجهول كانت الدعوى غير مسموعة[4].
فالمدعي أو الطالب هو الشخص الذي يتقدم بطلب إلى المحكمة يدعي فيه أن حقا من حقوقه تعرض للتعدي و المساس من طرف الغير ٬ هذا طبعا دون أن ننسى أن المدعي كذلك هو الشخص الملزم بإثبات ما يدعيه ٬ و قد يكون هو الشخص المقدم للطلب الأصلي المفتتحة به الدعوى ٬ و قد يكون هو الطرف الآخر الذي رفعت ضده ٬ و لا يجوز لكل الأفراد أن يتقدموا بأنفسهم بالطلب المذكور ٬ و إنما لابد من توفر الطالب على الأهلية القانونية التي تمكنه من التقاضي أمام المحاكم و المتمثلة في بلوغ سن ثمانية عشر سنة كاملة ٬ و هو ما أكدته مدونة الأسرة في مادتها 209 حيث نصت على أن ׃ « سن الرشد القانوني ثمان عشرة سنة شمسية كاملة » . و عليه فانه لا يجوزللقاصر أن يقدم الطلب شخصيا إلى المحكمة و إنما ينبغي أن يقدمه نائبه إما القانوني ( و المقصود به الأب أو الأم أو القاضي ) أو الاتفاقي ( و نريد به الوصي إذ يتم باتفاق مع الأب أو الأم ) أو القاضي ( أي المقدم الذي يعينه القاضي ) .
على أنه يجوز للقاصر أن يطلب شخصيا من القضاء النظر في طلبه فيما يتعلق بحقوقه الشخصية
التي تكون المطالبة بها في مواجهة النائب نفسه.
و لا يقتصر حق الادعاء على الأشخاص عموميين أو خواص ٬ و الشرط الوحيد بالنسبة لهؤلاء أن ترفع الدعوى من طرف ممثلهم القانوني[5] .
و ينبغي كذلك أن يتوفر الطالب على الصفة و المصلحة لإثبات حقوقه و إلا عرض طلبه لعدم
القبول ٬ و هذا ما جاء بصريح العبارة في منطوق الفصل الأول من ق م م الذي نص على انه ׃
« لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه » .
أما المدعى عليه أو المطلوب في الدعوى فهو من رفعت ضده أو قدم الطلب في مواجهته و من
الشروط الأساسية أن يكون معينا لأنه يستحيل قبول طلب ضد كافة الأشخاص أو ضد مجهول غير
معروف على خلاف ما نجده في المادة الجنائية إذ يجوز تحريك الدعوى ضد شخص مجهول[6].
و تحديد مركز كل من الخصمين يرتب آثارا هامة بالنسبة للخصومة و إجراءاتها.1- يتحدد الاختصاص المحلي كقاعدة عامة بالنظر إلى موطن المدعى عليه (الفصل 27 ق م م ) .
2- البينة تقع على المدعي (الفصلين 399/400 ق ل ع )
و تجدر الملاحظة انه لا يجب أن يفهم من هذه القاعدة أن المدعي هو الشخص الذي يتقدم بطلب
الادعاء بداية ٬ و أن المدعى عليه هو المطلوب في الدعوى ٬ فكلا الطرفين قد يكون مدعيا أو مدعى عليه بحسب ما يدعيه كل منهما ٬ و كمثال على ذلك قد يتقدم شخص بطلب يرمي إلى استرداد حيازة عقار فانه من الواجب عليه أن يثبت هذه الحيازة بصفته مدعيا ٬ لكن لو قام المدعى عليه بإثبات عكس ذلك فان المدعي يصبح هو المدعى عليه و من واجبه إثبات عكس ما ادعاه المدعى عليه في الدعوى .
3- اختلاف قواعد الحضور و الغياب بالنسبة لكل من الخصمين ( الفصل 47 ق م م ) .
4- يكون المدعي هو الملزم بدفع الرسوم و المصاريف القضائية اللازمة لقبول الدعوى أما المدعى
عليه فلا يدفعها إلا إذا كان هو الطرف الخاسر في الدعوى.
ثانيا ׃ موضوع
الطلب
و هو الأمر الذي يطلب المدعي من القضاء أن يحكم له به ٬ و تتعدد الصور التي يمكن أن
يتخذها موضوع الطلب ٬ فقد يرمي إلى إلزام شخص ما بأداء شيء معين أو القيام بعمل أو الامتناع
عبه كالوفاء بالدين أو رفع مضار الجوار أو إتمام البيع... و قد يكون المقصود منه هو مجرد التقرير بوجود حق أو مركز قانوني أو إنكاره كطلب بطلان رابطة الزوجية أو البنوة ٬ و قد يكون المقصود منه هو إنشاء مركز قانوني جديد و مثال ذلك طلب التفريق بين زوجين ٬ كما قد تكون الغاية من الطلب هي الحصول على أمر بإجراء تحفظي أومؤقت كطلب تعيين حارس قضائي أو تقدير نفقة مؤقتة.
هذا وقد يرمي
الطلب إلى حماية حق عيني كاسترداد حق الملكية أو المطالبة بحقوق الانتفاع
أو الارتفاق أو الكراء الطويل الأمد أو السطحية ...
ثالثا ׃ سبب الطلب
يجب أن يكون للطلب الأصلي سبب و هو المبدأ القانوني الذي يستند إليه المدعي لتبرير ادعائه ٬
كما إذا أسس المدعي طلبه على فواعد المسؤولية العقدية في طلب التعويض أو الإثراء بلا سبب ٬
و من الأسباب التي ينبغي إقامة الطلب علبها القانون والإرادة المنفردة و العقد و العمل غير
المشروع و الإثراء بلا سبب و المساس بحق عيني يحميه القانون.
×المطلب الثاني: آثار الطلب الأصلي
يترتب على الطلب الأصلي عدة آثار قانونية يتعلق بعضها بالمحكمة وبعضها بالخصوم
و البعض الآخر بالحق موضوع الطلب .
الفقرة الأولى ׃ آثار الطلب الأصلي بالنسبة للمحكمة
بمجرد تقديم الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي إلى القاضي يصبح هذا الأخير مجبرا بالبت
و النظر في كل ما يتضمنه من مطالب ٬ فإذا امتنع عن ذلك تم اعتباره مرتكبا لجريمة إنكار العدالة
و هذا القول مكرس بالفصلين2 و 15 من قانون المسطرة المدنية و بالتالي تعرض للمسائلة.
أما إذا اغفل القاضي الحكم في بعض الطلبات دون الأخرى تعرض حكمه للنقد أو إعادة النظر إذا
كان حكمه انتهائيا أو كان حكمه صادرا عن المحاكم الاستئنافية و ذلك طبقا للفصلين 353 و 402
من ق م م .
و تلتزم المحكمة بالتقيد بما ورد في الطلب الأصلي ٬ و لا يجوز لها أن تبث فيما لم يطلب منها و لا
أن تغير موضوع أو سبب الدعوى و إلا تعرض حكمها للنقض كونها خرقت الفصل 3 من ق م م.
و جاز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر .
و في نفس الاتجاه فان تقديم الطلب الأصلي إلى محكمة ما يترتب عليه نزع الاختصاص بالحكم فيه
من سائر المحاكم المختصة الأخرى فإذا رفع الطلب ذاته إلى محكمة أخرى ولو كانت صاحبة
الاختصاص جاز الدفع بإحالة الدعوى الجديدة إلى المحكمة الأولى حتى لا ينظر نفس النزاع أمام
محكمتين مختلفتين.
الفقرة
الثانية ׃
آثار
الطلب الأصلي بالنسبة للخصوم
تتلخص آثار المطالبة الفضائية بالنسبة لأطراف الدعوى في فكرة جوهرية مفادها أن الخصم لا
يجوز أن تتأثر حقوقه بسبب ما يثيره خصمه من نزاع و ما يقتضيه تحقيق الدعوى من تأخير و
بطء في الفصل فيها ٬ لذلك عمد المشرع إلى حماية صاحب الحق دون أن يناله ضرر من جراء
التأخير و اعتبر ما قضي له به و كأنه حصل عليه يوم تقديم الطلب الأصلي و يترتب على ذلك
مجموعة من الآثار يمكن إجمالها فيما يلي ׃
1- قطع سريان التقادم لمصلحة المدعي و يبقى مقطوعا ما بقيت الخصومة إلى أن يحكم فيها
و تنقطع مدة التقادم و لو رفع الطلب إلى محكمة غير مختصة أو قضي ببطلانه لعيب في الشكل
الفصل 381 من ق ل ع [8].
2- يترتب على رفع المقال الافتتاحي إلى المحكمة تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق بوقت
تقديم الطلب فلا يجوز تطبيق قانون صدر أثناء سريان النزاع إلا أن يكون ذا أثر رجعي أو
يكون مفسرا لقانون سابق.
3- ينتج على رفع الطلب إلى القضاء تحديد الوقت الذي ينظر فيه إلى اختصاص المحكمة.
بالدعوى و لا يؤدي أي تغير لاحق سواء في قيمة الشيء المطالب به أو في محل إقامة المدعى
عليه أو في جنسية الخصوم أو في أية واقعة أخرى مؤثرة في تحديد الاختصاص إلى جعل
المحكمة غير مختصة إلا إذا صدر قانون يضم مكان المدعى عليه إلى محكمة أخرى أو
بإحداث محكمة جاهزة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بحيث تحيل المحكمة الأولى القضية متى كانت جاهزة إلى المحكمة الجديدة للحكم فيها.
4- عدم قبول الطلب إذا تم رفعه قبل حلول أجل الدين المطالب به أو تحقيق الشرط المعلق بأجل و
لو تحقق الشرط و حل الأجل خلال نظر الدعوى عملا بالقاعدة العامة التي تقول بأن يفصل
فيها بالحالة التي كانت عليها وقي رفعها.
5- من الآثار أيضا أن المطالبة القضائية تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ما لم يكن ثمة
أجل متفق عليه بين الأطراف إضافة إلى ما تقدم فان الحائز حسن النية مجبر بإعادة ما وجد من
الثمار وقت رفع الدعوى و رد الشيء و ما يجنيه بعد ذلك ٬ و كذلك بدء سريان الفوائد الفانونبة
المترتبة على الدين إذا كان المبلغ نقديا .
6- يكون المدعى عليه مسؤولا عن الشيء المطالب به و يصبح مسؤولا عن التعويض في حال
هلاكه أو ضياعه.
الفقرة
الثالثة ׃
آثار
الطلب الأصلي بالنسبة للحق موضوع الطلب
لا
تقتصر آثار الطلب الأصلي على المحكمة أو الأطراف بل تطال أيضا موضوع الطلب حيث
يصبح هذا الأخير متنازعا فيه بالمعنى المقصود
في الفصل 192 من ق ل ع الذي جاء فيه ( تقبل
حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة
المدين المحال عليه.
ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل،
إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه
عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من
شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية
جدية حول جوهر الحق نفسه).
و يترتب على ذلك بطلان
حوالة الحق المذكور متى كان موضوعا للمطالبة التي تقدم بها المدعي.
و
إلى جانب ما سبق يصبح الحق بمجرد تقديم الطلب قابلا للانتقال إلى الورثة و لو تعلق
بأمر
شخصي يخص الهالك المورث إذ يفترض المنطق و
العدالة استفادة الورثة من حق طالب به
المورث نفسه إبان حياته ٬ و
كمثال على ذلك انتقال الحق في التعويض إلى الورثة إذا تعلق
بالضرر المعنوي.
كما أن
تقديم الطلب الأصلي لا يترتب عليه تحديد الحقوق المطالب بها حيث أن الحق
موضوع
الطلب يبقى محتفظا بذاتيته و طبيعته التي
كانت له قبل الادعاء و لا يستبدل بحق آخر حتى و لو
سقطت الدعوى أو ردت بسبب عدم الاختصاص أو
لعيب في الشكل حيث يجوز للمدعي تحديد
دعواه للمطالبة بحقه[9].
Ãالمبحث الثاني:الطلبات العارضة
يراد بالطلبات العارضة تلك الطلبات التي تقدم أثناء سير الدعوى فان كانت موجهة من المدعي
إلى المدعى عليه
سميت بالطلبات الإضافية ٬ و إن كانت موجهة من المدعى عليه إلى المدعي
سميت بالطلبات
المضادة أو المقابلة أو الجوابية و إن كانت موجهة من أحد الطرفين في الدعوى قي
مواجهة شخص ثالث ٬
أو من قبل شخص ثالث في مواجهة احد الطرفين أو في مواجهتهما معا
تسمى عنده بطلبات
إدخال الغير أو طلبات التدخل .
كما أن تقديم هذه
الطلبات و التحقق فيها يجري وفقا للأحكام المطبقة على مقالات افتتاح الدعوى
حيث يجوز تقديمها في
شكل مقال مكتوب أو في صورة تصريح شفوي حسب منطوق الفصل 31
من ق م م ٬غير
أن الطلبات العارضة أمام محكمة الاستئناف هي دوما كتابية و ذلك حسب
مقتضيات الفصل
141 و ما بعده من ق م م ٬ كما أنه لا يجوز أن تؤخر
الطلبات العارضة البت في
الطلب الأصلي إذا كان جاهزا للحكم (الفصل 113 ق م م ) مع مراعاة مقتضيات الفصل112 من ق م م في هذا الإطار ٬ زيادة على ذلك فان قانون المسطرة المدنية الجديد إمكانية فصل الطلب
العارض عن الطلب
الأصلي في حالة واحدة و هي التي يكون فيها الطلب الأصلي جاهزا للحكم
و يكون من شأن الطلب
العارض أن يؤخر البت في الطلب الأصلي ( الفصل 106 ق م م ) .
و ترتبا على ما سبق
فإننا سنتناول في المطلب الأول الطلبات الإضافية و المضادة على أن نتطرق
في مطلب ثاني إلى
طلبات التدخل و الإدخال.
×المطلب الأول:الطلبات الإضافية و المضادة
الفقرة الأولى ׃ الطلبات الإضافية
يراد بها الطلبات التي يقدمها المدعي بعد تقديمه
للطلب الأصلي و التي يكون من شأنها أن تعدل
نطاق الخصومة من حيث
الموضوع أوالمحل أو السبب حيث يهدف من خلالها إلى تصحيح أو
تعديل طلبه الأصلي و
يمكن إجمال أهم الحالات التي استقر الفقه و القضاء على تقرير قبول
الطلبات الإضافية
فيما يلي ׃
1- الحالة
التي يهدف فيها المدعي من طلبه الإضافي إلى تصحيح أو تعديل موضوعه لمواجهة
ظروف طرأت أو تبنيت بعد رفع الدعوى .
2-
الطلب الإضافي قد يكون مكملا للطلب الأصلي أو
مترتبا أو متصلا به بصلة لا تقبل
التجزئة.
3- الطلب
الإضافي الذي يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
الأصلي على حاله.
4- الطلب
الإضافي الذي يهدف إتخاد إجراء تحفظي أو وقتي.
باعتبار الطلب الإضافي طلبا جديدا فانه لقبوله يجب أن يتضمن مجموعة من الشروط اللازمة
لافتتاح الدعوى حيث يلزم أن تؤدى عنه الرسوم القضائية ما لم مشمولا بالمساعدة القضائية ٬ و أن
يقدم في شكل مقال مكتوب أو في
صورة تصريح شفوي[10] ٬ كما يتعين أن
يتوفر على كل البيانات
التي تعرف بهوية الأطراف و موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل الجديدة التي يثيرها المعني
بالأمر[11] ٬ و يشترط في الطلب الإضافي بصورة عامة أن يكون متعلقا بنفس النزاع و أن يتقدم به
نفس الشخص و بذات الصفة[12] و أن يتقدم أمام المحكمة أثناء جريان المسطرة و إلى حين إقفال
باب المرافعة و اعتبار القضية جاهزة للحكم فيها[13] .
و متى تقدم المدعي بهذا الطلب وجب على القاضي البت فيها سلبا أو إيجابا و إلا عرض نفسه
لجريمة إنكار العدالة زيادة على انه يعرض حكمه للطعن بالاستئناف إذا كان ابتدائيا أو الطعن
بإعادة النظر إذا كان انتهائيا أو غيابيا .
غير أنه تجدر الملاحظة انه لا ينبغي الخلط بين الطلب الإضافي و الطلب الاحتياطي لأن
هذا الأخير يختلف من حيث طبيعته و خصائصه عن الأول٬ إذ بإمكان المدعي أن يتقدم بطلبات
أصلية أو أساسية و طلبات احتياطية أو ثانوية.و كمثال على ذلك أن يتضمن المقال الافتتاحي الطلب
بإتمام البيع كطلب أصلي و فسخ العقد كطلب احتياطي .
و حيث تكمن أهمية الطلب الاحتياطي في تمكن المدعي في جميع الحالات من البت و الاستجابة
لأحد طلباته . فقد تستجيب المحكمة لطلبه الأصلي أو تقتصر فقط على طلبه الاحتياطي علما أن
البت في الطلب الأصلي يغني عن نظرها في الطلب الاحتياطي و لا يترتب عن ذلك أي أثر بخلاف
عدم نظرها في الطلبات الأصلية الذي يعد سببا للطعن في حكمها.
الفقرة الثانية ׃ الطلب المضاد أو الجوابي
يراد بالطلبات المضادة أو الجوابية أو المقابلة تلك الطلبات التي يتقدم بها المدعى عليه ردا على
طلب المدعي التي يهدف من خلالها إلى الحصول على حكم ضده وهذا يعني انه بمجرد تقديم هذا
الطلب تنتقل وتتغير صفة كل طرف من أطراف الدعوى فيصبح المدعي عليه مدعيا و المدعيمدعى عليه الأمر الذي يؤثر على قواعد الإثبات خاصة تحديد من يقع عليه عبئ الإثبات غير أنه
يجب التمييز بين الطلبات المقابلة و الدفوع ٬ ففي الطلب المقابل يزعم المدعى عليه حقا يعرضه
على القضاء و يطلب الحكم به على المدعي ٬ أما في الدفع فان المدعى عليه يقتصر على إنكار حق
المدعي فهو وسيلة دفاعية.
هذا و يجمع الفقه و القضاء على أن أهم حالات قبول الطلبات المضادة تتمثل فيما يلي طلبات
المقاصة القضائية[15] ٬ طلب الحكم بالتعويضات عما لحق المدعى عليه من ضرر في الدعوى
الأصلية أو عن تدبير اتخذ فيها ٬ و كذلك الطلب الذي يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو
بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه بالإضافة إلى الطلب الذي يكون متصلا
بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة.
و يستلزم الطلب المضاد نفس الشروط التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للدعوى الأصلية.
×المطلب الثاني:طلبات التدخل و الإدخال
ترفع الدعوى في الأصل بين الأطراف طبقا لقاعدة ثبوت النزاع فيما يخص مداه و موضوعه
سببه و كذا فيما يخص الأطراف المتقاضين غير أنه يصبح من اللازم إدخال أشخاص لم يكونوا
أطراف في الدعوى الأصلية و ذلك أثناء سريانها لان مصالحهم تبدوا مرتبطة بحل النزاع و بالتالي
تكون مساهمتهم في الدعوى لازمة .
و من هنا تظهر إمكانية إدخال الغير في الدعوى التي يمكن أن تكون إرادية أو جبرية.و يكون
الإدخال إراديا إذا تدخل في الدعوى للحفاظ عن مصالحه و هو ما يطلق عليه بالتدخل الاختياري
الذي يتم بناءا على إرادة الغير و هذا ما سنتطرق له في الفقرة الأولى. و يكون جبريا عندما يطلباحد الأطراف الأصليين في الدعوى إدخال الغير و الذي يكون رغما عن إرادته يصبح طرفا ف
الخصومة بناءا على أمر
من المحكمة أثناء السير فيها و هو ما يطلق عليه التدخل الجبري.و هذا ما
سنتطرق له في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى ׃ التدخل الاختياري
التدخل الاختياري هو الطلب الذي يتقدم به شخص في دعوى قائمة ليس خصما فيها بمحض
إرادته قصد الدفاع عن مصالحه فيها و يجب التمييز بين نوعين من التدخل الاختياري ׃
- التدخل التحفظي أو التبع
- التدخل الأصلي أو الهجومي
أولا׃ التدخل التحفظي أو التبعي
هو التدخل الذي يقتصر فيه المتدخل على الانضمام لأحد الخصمين فالمتدخل هنا لا يطالب بحق
أو مركز قانوني لنفسه و إنما يتدخل لتأييد طلبات المدعي أو المدعى عليه و يشترط في هذا التدخل
أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله و هذا ما نص عليه الفصل 111 من ق م م[16] ، و مثال ذلك أن
يشتري شخص آلة من محل تجاري و يكشف فيها عيبا فيرفع دعوى على البائع بالتعويض، فيتدخل
صاحب المصنع الذي صنعت فيه الآلة منضما إلى بائعها لإثبات عدم وجود العيب أو سقوط حق
المشتري في طلب التعويض ، و يبرر تدخله في هذه الحالة أنه يخشى أن يقصر بائع الآلة في
الدفاع أو أن يكون متواطئا مع المشتري في إذا ما قضي في الدعوى كان ذلك أساسا للرجوع على
صانع الآلة، فهو هنا يتدخل إلى جانب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى.
× آثار التدخل التحفظي أو التبعي
1-
المتدخل تدخلا تبعيا الذي انضم إليه ، و يأخذ بذلك صفة
هذا الخصم في الدعوى فان كان
منضما للمدعي اعتبر أيضا ، و يكون له أعباء و امتيازات المدعي و إن كان منضم
للمدعي عليه اكتسب صفة المدعى عليه.
2-
لا يجوز له إبراء طلبات من انضم إليه و إن جاز له أن
يبدي الدفوع التي يراها مناسبة لكي
3- يعتبر أيضا منضما و تابعا لمركز الخصم الذي انضم إليه، فان تنازل هذا الخصم دعواه أو
له به بعدم فبولها أو بسقوطها يترتب عليه سقوط التدخل التبعي
4- يتحمل كذلك مصاريف تدخله أيا كان الحكم في الدعوى ولو لو صدر لصالح من تدخ
منضما إليه
5- أما فيما يخص حق الطعن فيكون له حق الطعن بنفسه ضد الحكم الصادر في الدعوى لأنه ما دام قد اعتبر خصما في الدعوى فلا شك في أن يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها أي طرف في الدعوى.
ثانيا ׃ التدخل الأصلي أو الهجومي
فهذا النوع من التدخل هو الذي يدعي فيه الغير بحق ذاتي لنفسه يطلب الحكم به في مواجهة
أطراف الخصومة و قد يكون ذات الحق المدعى به في الخصومة الأصلية أو حقا مرتبطا به.
و مثال ذلك أن يكون هناك دعوى بين زيد و عمر حول ملكية هذا العقار نفسه.
و يشترط في التدخل الأصلي أن يكون الطلب الذي يطلب المتدخل الحكم له به مرتبطا بالدعوى،
فلا يجوز إدخال طرق في الدعوى على أساس مختلف عن أساس الدعوى التي يراد إدخاله فيها
فعلى من يريد إدخال هذا الطرف مقاضاته في دعوى مستقلة.
فإذا لم يتحقق الارتباط بين الحق الذي يدعيه المتدخل لنفسه و بين موضوع النزاع الأصلي فان
التدخل لا يحقق أي فائدة و انما يؤدي إلى تعطيل النزاع القائم
×آثار التدخل الأصلي أو الهجومي ׃
1- المتدخل تدخلا أصليا تكون له صفة المدعي دوما و أبدا لأنه يطلب بحق لنفسه.
2- يجوز له أن يبدي ما يشاء من طلبات و دفوع كأي طرف أصلي في الدعوى و لا يتقيد بما
يبديه هؤلاء الأطراف .
3- لا يتأثر برجوع المدعي عن دعواه أو بتسليم المدعى عليه لطلبات المدعي و كذلك لا تحول
المصالحة المبرمة بين المدعي و المدعى عليه من متابعة النظر بالتدخل و إصدار الحكم
بطلب المتدخل.
4- يتحمل المصاريف أن حكم عليه شأنه كشأن كل طرف محكوم عليه و يحكم له بمصاريفه
على من يحكم عليه في الدعوى شأن كل محكوم له من الأطراف.
5- أما بالنسبة لحق الطعن مثله مثل المتدخل التبعي يكون له حق الطعن بنفسه ضد الحكم
الصادر في الدعوى لأنه ما دام قد اعتبر خصما في الدعوى فلا شك في أن يتمتع بكل
الحقوق التي يتمتع بها أي طرف في الدعوى، غير أن المتدخل تدخلا أصليا لا يستطيع
سلوك تعرض خارج من الخصومة ضد الحكم الصادر في الدعوى التي يتدخل فيها و ذلك
لان تعرض الخارج من الخصومة لا يقبل إلا ممن لم يستدعي لا هو ولا من ينوب عنه
المشاركة في الدعوى طبقا للفصل 303 من ق م م[17] .
الفقرة الثانية ׃ التدخل الجبري أو الإدخال
التدخل الجبري هو تكليف شخص من الغير بأن
يصبح طرفا في خصومة قائمة رغما عنه أو
بدون إرادته أو على أن يكون ماثلا فيها ، و ذلك بناءا على طلب الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة
من
تلقاء نفسها .
و نستنتج من التعريف أعلاه أن التدخل الجبري له صورتان الأولى بناء على طلب أحد الخصوم
و الثانية بناءا على أمر من المحكمة
أولا ׃ التدخل الجبري بناءا على طلب احد الخصوم
يعتبر التدخل الجبري بناءا على طلب احد الخصوم طلبا عارضا يقدمه الخصم في مواجهة الغير
و قد يؤدي إلى أن يصبح الغير طرفا في الخصومة ، و هذا هو التدخل الجبري بالمعنى الدقيق
و من أهم صوره دعوى الضمان الفرعية بينما يقتصر طلب الخصم أحيانا على إلزام الغير بتقديم
ورقة تحت يده في الخصومة .
و سنتناول هذه الصور فيما يلي ׃
1- إلزام الغير بتقديم ورقة تحث يده
قد يطلب أحد الخصوم من المحكمة الإذن بإدخال الغير أثناء سير الدعوى لإلزامه بتقديم ورقة تحث
يده منتجة في الدعوى الأصلية و في هذه الحالة يكون المتدخل أقرب إلى الشاهد منه إلى الخصم
و يقتصر دوره على تقديم الدليل وفقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات .
2- دعوى الضمان الفرعية
و يقصد بها اختصام شخص من الغير في خصومة قائمة بناءا على طلب المدعي أو المدعى عليه لإلزامه بالضمان في مواجهة الطالب و هذه حالة من حالات التدخل الجبري .
و يعتبر الضامن المطالب إدخاله بناءا على طلب احد الأطراف من الغير بالنسبة للخصومة
الأصلية ، أما طالب الضمان فغالبا يكون في مركز المدعى عليه و إن كان يتصور أيضا أن يكون
طالب الضمان مدعيا ، مثال ذلك المشتري الذي يرفع دعوى على حائز العقار المبيع لتسلمه منه ،
و يختصم البائع في الدعوى باعتباره ضامنا .
و
الضمان في القانون المدني هو سلطة من ينقل إليه حق في الرجوع على من تلقى منه ذلك
الحق
لإلزامه بالدفاع عنه إذا نازعه الغير فيه، و الرجوع عليه بالتعويض إذا نجح في منازعته.
من أهم أمثلة الالتزام بالضمان التزام البائع للمشتري يحوز المبيع و التصرف فيه لا معارض
-ضمان الاستحقاق- أو استرداد الثمن مع التعويض إذا استحقه هذا الغير كله (الفصلان 532 و538
قلع)[18] ، و كذلك ضمان المكري للمكتري بتسليمه الشئ المكترى و انتفاعه به و حيازته بلا
معارض الفصل 643 قلع و الفصل 1145 قلع كذلك[19].
و للضمان في فقه المسطرة المدنية معنى أوسع من هذا و يشمل فضلا عن الأحوال المتقدمة كل
الأحوال التي يكون للملتزم بالدين فيها حق الرجوع على شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه
للدائن، فالكفيل إذا التزم متضامنا مع المدين الأصلي فانه يكون ملزما بأداء الدين دون طلب تجريد
خصوم المدين الأصلي و لكنه إذا أداه كان له حق الرجوع على المدين الأصلي بكل ما دفعه
( الفصول 1134و1137 ق ل ع)[20].
× خصائص التدخل الجبري بناءا على طلب من احد الخصوم
يتميز التدخل الجبري بناءا على طلب من احد الخصوم بالخصائص التالية :
1- يجوز إدخال الغير- ضامنا مثلا – في الدعوى المتداولة في أي وقت إلى حين وضع القضية
في المداولة
بقفل باب المرافعة فيها طبقا للفقرة 3 من ف 103 ق م م[21] .
2- يمكن للقاضي بناءا على طلب المدعي إذا كان طلبه الأصلي جاهزا – دون طلب الضمان –
أن يحكم فيه منفصلا عن هذا الأخير على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب
الضمان(الفصل 106 ق م م)[22].هذا من جهة و من جهة أخرى يجوز للقاضي – من تلقاء
نفسه – في حالة طلب إدخال ضامن في الدعوى أن يحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا
كانت القضية جاهزة أو أن يؤجله ليبت فيه و في طلب إدخال الضامن في الدعوى بحكم واحد
(الفصل 112 ق م م)[23].
كما أن الفصلان 113 و 114 من ق م م يهدفان إلى تجنب كل وسائل المماطلة، فإذا كانت الطلبات الأصلية و طلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع الفصل 06 ق م م.
3- الأصل هو أن طلبات الضمان ترفع أمام المحكمة المرفوع إليها اطلب الأصلي هذا إذا ثبت بوضوح إن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته
العادية – محلية – فعندئذ يحال المدعي على من له النظر في ذلك الفصل 30 ق م م[24] . 4- يكون إدخال الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 ق م م مع مراعاة مواعيد الحضور بالنسبة للضامن - المطلوب إدخاله - اعتبارا لظروف القضية و موطنه أو إقامته.
5 - يستحسن لطالب الضمان إدخال ضامن خلال سير الدعوى الأصلية بدلا من أن ينتظر
الفصل فيها ثم يرجع على الضامن بدعوى - الضمان - إذا كان لها وجه - وذلك لان في
جميع دعوى الضمان مع الدعوى الأصلية اقتصادا في الوقت و الإجراءات و تمكينا
لطالب الضمان من الاستفادة بما يكون لدى الضامن من أوجه دفاع تعينه في تأييد حقه قبل
الغير، و الوسيلة لدى طالب الضمان للخروج من الدعوى الأصلية في بعض الحالات لا
يتحمل مصاريفه إذا حكم فيها لمصلحة خصمه .
ثانيا ׃ التدخل الجبري أمر تصدره المحكمة من نفسها
قد ترى المحكمة ضرورة إدخال شخص في الدعوى رغما عن إرادة أطرافها و ذلك بقصد
إظهار الحقيقة أو تحقيق مصلحة العدالة، كما لو أمرت بإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده
تعتبر مفيدة للمحكمة للبت في النزاع ، أو كما لو توفي المدعى عليه أو طرأ تغيير في أهليته أثناء
النظر في الدعوى و أمرت المحكمة إدخال وريثه أو من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك
ما لم تكن الدعوى جاهزة للحكم طبقا للفصل 115 ق م م [25] ، إن المحكمة إذا هي التي تتخذ
الإجراءات لكي تتابع الدعوى من طرف الورثة في حالة الوفاة شريطة ان تكون الدعوى قابلة
للنقل و يمكن ان يقبل الطرف مواصلة الدعوى بعد إشعاره بذلك طبقا لما جاء به الفصل 117 من
ق م م[26].
[2] محاضرات الدكتور نور الدين الناصري الإجراءات المدنية2007/2008 . [3] الدكتور عبد الكريم الطالب ٬ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ٬ الطبعة الخامسة ٬2008 ٬الصفحة 209 [4] بنص الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود على أنه « ينقطع التقادم׃
[5]- بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون
لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، لو رفعت
أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل .
[6] - بطلب قبول الدين في تفليسة المدين.
[7]- بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات » [8] - الطيب الفصايلي ٬ مرجع سابق ٬ الصفحة 239 . [9] - الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية .
[10] - الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية . [11]- وفقا للفصل (366٬365٬364٬663٬362٬361 من قانون الالتزامات و العقود )
[12] -الدكتور عبد الكريم الطالب ٬ مرجع سابق ٬ الصفحة 216
[13]- و هذا يعني أنه بمجرد تقديم هذا الطلب تنتقل و تتغير صفة كل طرف من أطراف الدعوى ٬ فيصبح المدعى عليه مدعيا و المدعي مدعا عليه ٬ الأمر الذي [1]
[14]- يؤثر على قواعد الثباث خاصة تحديد من يقع عليه عبء الاثبات
[15]- ينص الفصل 111 من ق م م على ما يلي׃« يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح» .
-[16]ينص الفصل 303 من ق م م على ما يلي׃« يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوي عنه في الدعوى».
-[17] ينص الفصل 532 من قلع على أنه׃« ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية
1- إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛
2- إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛
3- إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل آفتاك المبيع».
و ينص الفصل 538 من نفس القانون على أنه ׃« إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد:
1- الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛
2- المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛
3- الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق».
-[19] ينص الفصل 643 من قالع على أنه׃« الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين ׃
أولا׃ الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض
ثانيا : استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه
ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، و إن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه».
كما ينص الفصل 1145 من قلع على أنه׃« إذا تعدد الكف الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم ».
-[20] ينص الفصل 1134 من قالع على أنه׃« لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه ».
[21] - تنص الفقرة 3 من الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية على أنه ׃« يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير».
[22] ينص الفصل 106 من ق م م على أنه ׃« أذا كان ت الطلبات الأصلية، و طلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكمت المحكمة في الجميع بحكم واحد و يمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان» .
[23] ينص الفصل 112 من ق م م على أنه ׃« يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه و في طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد » .
[24] ينص الفصل 30 من ق م م على أنه ׃« ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر » .
[25] ينص الفصل 115 من ق م م على أنه ׃« تستدعي المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجـه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم ».
[26] ينص الفصل 117 من ق م م على أنه ׃« تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى ».
تعليقات
إرسال تعليق